الفصل الثاني — شروط توفير خدمات النفاذ إلى الإنترنت
المادة 21
استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها وأمنها 1.21 الاستمرارية لا يمكن صاحب الترخيص العام توقيف توفير خدمات النفاذ إلى الإنترنت دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة معاينة قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.21 النوعية يلتزم صاحب الترخيص العام بوضع كل الوسائل لتحقيق مستويات نوعية بالنسبة لخدمات تكون مطابقة للمقاييس الوطنية والدولية، خاصة مقاييس الاتحاد. 3.21 التوفر يتعيّن على صاحب الترخيص العام ضمان دوام توفير خدماته 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام، ما عدا في حالة القوة القاهرة.
ويجب عليه أن يضع الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك عواقب النقائص أو توقيف عمل أو إتلاف تركيباته. 4.21 أمن الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام كذلك وضع الآليات البرمجية والمادية اللازمة التي تهدف إلى ضمان أمن البيانات والتطبيقات والمنشآت الأساسية، وعلى الخصوص فيما يتعلق بما يأتي :
– سلامة البيانات وسريتها، لا سيما من خلال وضع آليات أمن المعلومة لمنع مختلف التهديدات والخروقات،
– الأمن المادي للمباني التي تضم المنشأة الأساسية، لا سيما ضد الحرائق.