الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 21
الالتزامات تجاه الزبائن ومستعملي الخدمات يلتزم صاحب الترخيص العام باحترام جميع الالتزامات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما تجاه زبائنه والمستعملين الآخرين لخدماته ويلتزم على الخصوص، بما يأتي :
– إعطاء إشارة واضحة ودقيقة لزبائنه عن موضوع الخدمة والتزاماتهم وحقوقهم،
– إبلاغ زبائنه بتعريفة الخدمة بطريقة واضحة لا لبس فيها، بأي وسيلة، على أي وثيقة ترويجية أو وثيقة أخرى تشير إلى الخدمة، ثم إعادة تأكيد هذه المعلومة من بداية الاتصال مع عون الخدمة،
– الإعلان بوضوح أثناء الاتصال عن أي تغيير في التعريفة.
ويشير هذا الإعلان بوضوح إلى تعريفة الخدمة الجديدة. ويجب أن يكون لدى الزبون فترة لا تقل عن خمس (5) ثوانٍ لإنهاء المكالمة، والعودة إلى القائمة السابقة، أو قبول الخدمة الجديدة بالتعريفة المذكورة،
– إعلام الزبائن بكيفيات تقديم الشكاوى وممارسة حقوقهم، لا سيما تزويد الزبائن بلقب وأسماء والمعلومات الخاصة بالشخص الذي يتعين عليهم توجيه شكواهم إليه،
– تحدد بوضوح أي رسائل إعلانية وذكر اسم كل معلن بوضوح،
– ذكر بوضوح تاريخ ووقت المعلومة عندما تكون ضرورية للحصول على معلومة كاملة للزبائن،
– إلزام كل عون بإعلام الزبائن، منذ بداية الاتصال، بلقبه وأسمائه أو تفاصيل هويته،
– ضمان استمرارية خدماته وعدم التوقف التام عن توفيرها دون الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط، إلا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا، وعدم التوقف عن نشاطه دون إعلام سلطة الضبط مسبقا،
– ضمان سرية جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات الشخصية للزبائن باستثناء الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
– معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي في ظل الاحترام الصارم لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه،
– عدم استخدام المعلومات ذات الطابع الشخصي دون ترخيص من صاحبها.