الفصل الثاني — شروط توفير خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية
المادة 21
التزامات صاحب الترخيص العام يخضع صاحب الترخيص العام، عند ممارسته لنشاطه موضوع ترخيصه العام، إلى الالتزامات الآتية :
– توفير خدماته بحسب القدرات المتاحة لجميع مقدمي الطلبات وذلك بوضع الوسائل التقنية الأكثر نجاعة،
– إقامة منشآته الأساسية على التراب الوطني وضمان إنشائها عن طريق التجهيزات التي تدمج التقنيات الحديثة والأكيدة،
– ضمان استضافة بيانات الزبائن وتخزينها على التراب الوطني،
– ضمان سلامة وسرية وعدم انتهاك البيانات الخاصة بمشتركيه،
– توفير الخدمات عبر المنشآت الأساسية المعلنة خصيصًا للخدمة موضوع دفتر الشروط هذا، 6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م
– تقديم معلومة واضحة عن الأسعار المطبقة على كل خدمة موفرة من خلال إبلاغها لمشتركيه وزبائنه بأي وسيلة مناسبة، ولا سيما على موقعه الإلكتروني.
– ضمان حل لحفظ النسخ الاحتياطي Backup“ “ للبيانات التي تم استضافتها أو تخزينها،
– إقامة ملف تعريف المشتركين،
– عدم كشف أو استخدام بيانات المشتركين،
– إعطاء مشتركيه إشارة واضحة ومحددة حول موضوع وطرق النفاذ إلى خدماته،
– احترام قواعد حسن السلوك بالامتناع عن القيام بأي عمل غير مشروع سواء كان ذلك تجاه المشتركين أو موفري خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية الآخرين،
– إعلام مشتركيه بالمسؤوليات التي يتحملونها بالنسبة للمحتوى الذي ينتجونه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
– وضع نظام للأمن السيبراني.
في حالة توقف النشاط أو سحب أو عدم تجديد الترخيص العام، يُلزم صاحب الترخيص العام بإعادة البيانات إلى مالكها والقيام بحذفها نهائيًا.