قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الثاني — شروط إنشاء خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP(
المادة 20
احترام المقاييس وأخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار يجب أن تقام منشآت صاحب الترخيص العام بواسطة تجهيزات جديدة تدمج التكنولوجيات الحديثة وأجداها.
يتعيّن على صاحب الترخيص العام احترام القواعد والمقاييس الوطنية والدولية في هذا المجال.