الفصل الثاني — شروط توفير خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية
المادة 20
كيفيات توفير الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام توفير خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذلك أحكام دفتر الشروط هذا. 2 أكتوبر سنة 2022 م يمكن صاحب الترخيص العام توفير خدمة أو أكثر من الخدمات المذكورة في المادة 19 من دفتر الشروط هذا، وفقًا لنماذج الانتشار المنصوص عليها في توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات/ المنظمة الدولية للمعايير المعمول بها والمتمثلة في :
– السحابة الخاصة : نموذج نشر الحوسبة السحابية الذي يقوم من خلاله صاحب الترخيص العام بوضع موارد مخصصة لزبون معيّن.
وتكون الخدمات متاحة ومستخدمة حصريا من طرف الزبون، وتتم مراقبة وتسيير هذه الموارد من طرف هذا الأخير.
– السحابة العامة : نموذج نشر الحوسبة السحابية الذي يقوم من خلاله صاحب الترخيص العام باقتراح محيط معلوماتي يكون فيه الاشتراك في الموارد بطريقة مثلى، ويكون هذا المحيط مشترك افتراضيا مع عدد غير محدود من الزبائن. وتتم مراقبة وإدارة هذه الموارد من طرف صاحب الترخيص العام.
– السحابة الهجينة : نموذج نشر الحوسبة السحابية الذي يقوم من خلاله صاحب الترخيص العام باقتراح محيط يجمع بين استعمال السحابة العامة والسحابة الخاصة.
ويسمح هذين النموذجين بتوافقية وإمكانية نقل البيانات والتطبيقات المستعملة.
يمكن صاحب الترخيص العام، لحاجيات توصيل منشآته الأساسية بالإنترنت، أن يستأجر وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية لدى متعامل شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور المؤهل، طبقا للتشريع المعمول به.