الفصل الأول — أحكام عامة لدفتر الشروط
المادة الأولى
المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : 2 أكتوبر سنة 2022 م “سلطة الضبط“ : تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
“الترخيص العام” : يعني الترخيص العام الذي تمنحه سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، الذي يسمح لصاحبه بإنشاء واستغلال خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما في ذلك خدمات الأديوتكس في الجزائر.
“دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تحدد الشروط والكيفيات التي بموجبها يمكن إنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية ذات التسعير الإضافي، بما في ذلك خدمات الأديوتكس، طبقا للقانون ونصوصه التطبيقية وقرارات سلطة الضبط.
“القانون” : يعني القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
“المتعامل” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي استفاد من ترخيص عام من أجل ضمان إنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما في ذلك خدمات الأديوتكس، مع احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
“خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس” : كل خدمة اتصال أحادية الاتجاه أو تفاعلية بين مشترك في شبكة هاتفية وجهاز التعرف على الكلام واسترجاع الرسائل الصوتية (تدعى فيما يأتي بشكل منفصل” الخدمة “وبشكل عام” الخدمات .)“ “خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية” : خدمات تسمح بالتبادل المباشر للمحتوى بين موفر الخدمات والمستعملين أو المشاركة في الألعاب والمسابقات.
“خدمات ذات تسعير إضافي” : خدمة تستعمل رقم بتسعيرة خاصة (رقم بتسعير إضافي) الذي يفوتر استعماله فيه بسعر أعلى من السعر في الاستعمال العادي والذي يتم سداده من طرف متعامل الهاتف إلى صاحب الرقم.
“الأديوتكس” : خدمة اتصال أحادية الاتجاه أو تفاعلية بين مشترك في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور ومنصة تقنية لاسترجاع الرسائل الصوتية.
“الملحق” : يعني أحد الملحقين (2) لدفتر الشروط هذا.
– الملحق ج.1 : استمارة المعلومات،
– الملحق ج.2 : رسالة تعهد. 6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م “رقم قصير” : رقم من 4 إلى 5 أرقام تمنحه سلطة الضبط وفقًا لمخطط الترقيم الوطني.
“المنصة التقنية” : تعني التجهيز أو التجهيزات التي تسمح بإنشاء واستغلال خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس.
“خدمات الرسائل القصيرة : ” خدمة اتصالات إلكترونية تعتمد على الرسائل القصيرة، والتي تسمح بإرسال واستقبال الرسائل بطول أقصاه 160 رمز بنصوص أو أرقام أو دمجهما معا ويمكن أن تتخذ هذه الخدمات أيضًا شكل رسائل قصيرة Bulk مجمعة ورسائل قصيرة في شكل A2P يتم إنتاجها حصريا على المستوى الوطني.
“رسائل قصيرة ”Bulk : إرسال رسالة لعدد كبير من المرسل إليهم في نفس الوقت.
“رسالة قصيرة ”A2P : (تطبيق على شخص) خيار خدمة رسائل تهدف إلى إرسال رسائل قصيرة إلى مستعملين على الهاتف النقال عبر تطبيق.
“خدمة الرسائل المتعددة الوسائط ”)MMS( : خدمة اتصالات إلكترونية تسمح بإرسال واستقبال رسائل متعددة الوسائط.
“صاحب الترخيص العام” : يعني صاحب الترخيص العام الذي يوفر خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس، أي :
شركة [...]، شركة ]...[ خاضعة للقانون الجزائري برأس مال قدره ...( دينار جزائري) ]...[ والمسجلة في المركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم .]...[ “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، ما لم يرد حكم خاص على ذلك صراحة.