الفصل الأول — أحكام عامة لدفتر الشروط
المادة الأولى
المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : 2 أكتوبر سنة 2022 م “عنوان “IP : عنوان يحدد جهاز مربوط بشبكة الإنترنت.
“سلطة الضبط” : تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
“الترخيص العام“ : يعني الترخيص العام الذي تمنحه سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، الذي يسمح لصاحبه بانشاء واستغلال خدمة تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( على التراب الجزائري.
“النفاذ” : توفير للمشتركين النفاذ لخدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( للمتعامل، “الملحق“ : يعني أحد الملحقين (2) لدفتر الشروط هذا :
– الملحق ب.1 : استمارة المعلومات.
– الملحق ب.2 : رسالة تعهد.
“دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تحدد الشروط والكيفيات التي بموجبها يمكن إنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، طبقا للقانون ونصوصه التطبيقية وقرارات سلطة الضبط.
“القوة القاهرة” : تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقّع، وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية، أو حالة الحرب أو الإضرابات. ”ETSI“ : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
“المنشآت الأساسية” : تعني مجموع الأنظمة المعلوماتية وأنظمة المواصلات السلكية واللاسلكية التي يستعملها صاحب ترخيص عام في إطار الترخيص العام الخاص به.
“التوافقية” : تعني قدرة نظامين أو أكثر أو تطبيقات على تبادل البيانات واستخدامها بشكل متبادل.
“القانون” : يعني القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
“الوزير” : يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
“المتعامل” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي استفاد من ترخيص عام من أجل ضمان إنشاء واستغلال و/أو توفير خدمة تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، مع احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م “نقطة التوصيل البيني“ : تعني مكان أو نقطة الشبكة أين يقام التوصيل البيني بين شبكتين.
“بروتوكول بدء الجلسات )SIP( 03( / ”)1999 : بروتوكول مستوى التطبيق، الذي حدده 2543 RFC استنادا إلى TCP/IP، من أجل إنشاء دورات لعدة مشاركين، مثل تطبيقات عقد المؤتمرات بالفيديو، يؤدي وظيفة إشارة مماثلة 7 .SS “صاحب الترخيص العام“ : تعني صاحب الترخيص العام، أي ]...[ شركة ]...[ خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره )....( دينار جزائري ]...[ دج، والمسجلة في المركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم. ]...[ “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
“الصوت عبر بروتوكول الإنترنت ”)VoIP( : نقل حركة الصوت عن طريق الإرسال بالحزم عبر بروتوكول الإنترنت.
ويمكن توصيل حركة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( عبر شبكة خاصة خاضعة للمراقبة أو شبكة إنترنت عامة أو الجمع بين الإثنين مع ضمان جودة الخدمة.
“منطقة التغطية” : تعني كل أو جزء من التراب الوطني والتي يلتزم فيها صاحب الترخيص العام بتوفير خدمة تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( : 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات ما لم ترد أحكام خاصة على ذلك صراحة.