الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة الأولى
المصطلحات .1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
“سلطة الضبط”: تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
“الترخيص العام“ : يعني الترخيص العام الذي تمنحه سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، الذي يسمح لصاحبه بإنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات مراكز النداء على التراب الجزائري. 2 أكتوبر سنة 2022 م “الملحق“ يعني أحد الملحقين (2) لدفتر الشروط هذا :
– الملحق و.1 : استمارة المعلومات،
– والملحق و.2 : رسالة تعهد.
“دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تحدد الشروط والكيفيات التي بموجبها يمكن إنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات مراكز النداء طبقا للقانون ونصوصه التطبيقية وقرارات سلطة الضبط.
“القوة القاهرة” : تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع، وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما منها الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات.
“المنشآت الأساسية” : تعني مجموع الأنظمة المعلوماتية وأنظمة المواصلات السلكية واللاسلكية، التي يستعملها صاحب ترخيص عام في إطار الترخيص العام الخاص به.
“مركز النداء” : يعني مساحة مهيأة بغرض توفير المعلومات أو خدمات عن بُعد والتي يتمثل نشاطها الرئيسي، الممارس من طرف عدة مشغلين عن بُعد، في الرد بالهاتف على عدد كبير من المكالمات أو اجراء عدد كبير من الاتصالات وفقًا لإجراء محدد لحساب زبون أو عدة زبائن.
“القانون” : يعني القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
“المتعامل” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي استفاد من ترخيص عام من أجل ضمان إنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات مراكز النداء في ظل احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
“صاحب الترخيص العام“ : يعني صاحب الترخيص العام الذي يوفر خدمات مراكز النداء، أي : شركة [...]، شركة [...]، خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره ...( دينار جزائري) ]...[ دج المسجلّة في المركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم ]...[ .
“الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، ما لم ترد أحكام خاصة عن ذلك صراحة.