الفصل الثاني — شروط إنشاء خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس
المادة 19
التزامات متعلقة بالمكلف بالمحتوى يُلزم صاحب الترخيص العام بتعيين مكلف بالمحتوى يتم تبليغ اسمه تلقائيا لكل طرف متعاقد معه وللغير، بناء على طلب.
يستجيب المكلف بالمحتوى للشروط ويتحمل مسؤوليات “المدير المسؤول عن النشر”.
يضمن المكلف بالمحتوى المراقبة المستمرة لمحتوى الخدمات التي يستغلها صاحب الترخيص العام وذلك بالسهر على عدم نشر أي معلومة من أي نوع من المحتوى ويتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة وبصفة عامة مع القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يلتزم صاحب الترخيص العام بإخطار سلطة الضبط بأي تغيير يتعلق بهوية المكلف بالمحتوى.