الفصل الثاني — شروط إنشاء خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP(
المادة 19
توفير خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( يلزم صاحب الترخيص العام بتوفير خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( عن طريق إرسال بالحزم عبر بروتوكول الإنترنت. ويمكن توصيل حركة تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( عبر شبكة خاصة خاضعة للمراقبة أو شبكة أنترنت عامة أو الجمع بين الاثنين مع ضمان جودة الخدمة.
يضع صاحب الترخيص العام الوسائل الضرورية التي تسمح بإرسال الصوت عبر شبكات متوافقة مع بروتوكول الإنترنت IP لصالح زبائن وشركات وإدارات وهيئات متنوعة لتسويق اتصالاتهم الداخلية حصريًا.
لا يسمح لصاحب الترخيص العام تمرير أو إنهاء المكالمات من أو إلى شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور.
يمكن صاحب الترخيص العام أن يقدم خدمات ذات صلة، على الخصوص :
– الفاكس عبر بروتوكول الإنترنت IP،
– المحاضرة عن بعد،
– تحويل المكالمات،
– الفوترة المفصّلة.