الفصل الثاني — شروط توفير خدمات النفاذ إلى الإنترنت
المادة 19
توفير خدمة النفاذ إلى الإنترنت يمكن صاحب الترخيص العام توفير خدمات النفاذ إلى الإنترنت على شبكات سلكية مفتوحة للجمهور طبقا للتنظيم المعمول به، وكذا على وسائل الشبكات على أساس تكنولوجيا Wi-Fi الذي يسيره معيار 802.11 IEEE وتطوراته.
يضمن صاحب الترخيص العام توفير خدمة النفاذ إلى الإنترنت بتكنولوجيا Wi-Fi في منطقة تغطية بنشر نقاط تواجد )POP( و/ أو نقطة أو مجموعة نقاط النفاذ في النقاط الساخنة وهذا بتركيب محطات لاسلكية كهربائية موصولة بشبكة الإنترنت.
يحق لصاحب الترخيص العام، في ظل احترام القانون ونصوصه التطبيقية، في استئجار وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية لضمان توفير خدمات النفاذ إلى الإنترنت.
كما يمكنه أيضا إقامة تجهيزاته الخاصة لنفاذ النقاط الساخنة الضرورية لتوفير خدمات Wi-Fi في منطقة تغطيته.