الفصل الثاني — شروط توفير خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية
المادة 19
توفير خدمة استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية يمكن صاحب الترخيص العام توفير خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية، وعلى الخصوص حسب طرق الاستعمال الثلاث (3) الآتية :
– المنشآت الأساسية كخدمة )IaaS( : خدمة يقوم صاحب الترخيص العام من خلالها بوضع تحت تصرف زبائنه مجموع الموارد المادية الافتراضية لمعالجة بياناتهم وتخزينها. ويدير صاحب الترخيص العام مجموع هذه الموارد.
– المنصة كخدمة )PaaS( : خدمة يقوم صاحب الترخيص العام من خلالها بوضع تحت تصرف زبائنه منصة تتكون لاسيما من موردات التطبيق، وقاعدة بيانات ومحيط تنفيذي تسمح لهم بتطوير ونشر وتسيير وتنفيذ تطبيقاتهم الخاصة المطورة أو المكتسبة. ويدير صاحب الترخيص العام المنصة بأكملها.
– البرامج كخدمة )SaaS( : خدمة يقوم صاحب الترخيص العام من خلالها بوضع تحت تصرف زبائنه مجموعة من التطبيقات التي يمكن استخدامها عند الطلب. ويدير صاحب الترخيص العام جميع التطبيقات.