الفصل الثاني — شروط إنشاء خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس
المادة 18
تكوين ملف طلب خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس.
بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، يتعين على صاحب الترخيص العام تقديم لسلطة الضبط الوثائق الآتية :
– طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
– وصف للخيار التقني (للمنصة والبرامج المتعلقة بها، وموفر خدمة النفاذ إلى الإنترنت، نوع وسرعة الاتصال)،
– رسالة تعيين الممثل القانوني والمكلف بالاتصال مع تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهم.