الفصل الثاني — شروط إنشاء خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP(
المادة 18
تكوين ملف طلب خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، يتعيّن على صاحب الترخيص العام تقديم لسلطة الضبط الوثائق الآتية :
– طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
– رسالة تعيين الممثل القانوني والمُكلف بالاتصال مع تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهما،
– وصف تقني وتجاري للمشروع :
• وصف تفصيلي للخدمات التي سيتم توفيرها وكذا شروط وطرق النفاذ،
• وصف تقني للمنشآت الأساسية المقترحة والتجهيزات والبرامج المرتبطة بها، مع تحديد بنيتها وكذا طرق الاتصال بشبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور.