الفصل الثاني — شروط توفير خدمات النفاذ إلى الإنترنت
المادة 18
تكوين ملف طلب خدمة النفاذ إلى الإنترنت بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، يتعيّن على صاحب الترخيص العام تقديم لسلطة الضبط الوثائق الآتية :
– طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
– رسالة تعيين الممثل القانوني والمُكلف بالاتصال مع تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهما،
– وصف تقني وتجاري للمشروع :
• وصف تفصيلي للخدمات المتوقّعة،
• هندسة تفصيلية للمنشآت الأساسية، طرق التوصيل المتوخاة مع تحديد لا سيما نوع التجهيزات، 6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م
• أنظمة أمن البيانات التي سيتم اعتمادها،
• عناوين نقاط الوجود )POP( و/ أو مواقع نقاط النفاذ (النقاط الساخنة) مع مناطق التغطية وطرق التوصيل بشبكة الاتصالات الإلكترونية المتوخاة.