الفصل الثاني — شروط توفير خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية
المادة 18
تكوين ملف طلب خدمة الحوسبة السحابية بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، يتعيّن على صاحب الترخيص العام تقديم لسلطة الضبط الوثائق الأتية :
– طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
– رسالة تعيين الممثل القانوني والمُكلف بالاتصال مع تحديد البيانات الخاصة بهما.
– وصف تقني وتجاري للمشروع :
• وصف تفصيلي للخدمات المتوّقعة،
• هندسة تفصيلية للمنشأة الأساسية وطرق التوصيل المتوخاة مع تحديد لا سيما نوع التجهيزات والقدرة الإجمالية للتخزين والبرمجيات المرتبطة،
• نظام النسخ الاحتياطي ”Backup“ المركب مع تحديد قدرته الإجمالية المخصصة للتخزين،
• أنظمة أمن البيانات التي سيتم اعتمادها،
• وصف للمحلات التي تستضيف المنشأة الأساسية (المساحة، المد بالطاقة الكهربائية، التكييف، الأمن، إلخ).