الفصل الثاني — شروط إنشاء خدمة التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو
المادة 18
تكوين ملف طلب خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، يتعيّن على صاحب الترخيص العام أن يقدم لسلطة الضبط، الوثائق الآتية :
– طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
– رسالة تعيين الممثل القانوني والمكلف بالاتصال مع تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهم،
– استمارة معلومات طبقا للملحق د.1،
– رسالة تعهد طبقا للملحق د.2،
– هندسة تفصيلية للمنصة التقنية وطرق التوصيل المتوخاة مع تحديد العلامة التجارية ونوع التجهيزات والبرمجيات المرتبطة بها 2 أكتوبر سنة 2022 م
– وصف تقني حول المنصة المتوخاة (قائمة التجهيزات والبرمجيات المرتبطة بها)،
– نسخة عن اعتماد أنشطة التسويق وآداءات الخدمات المنصبة على التجهيزات الحساسة التي تمنحها المصالح المختصة،
– نسخة عن الترخيص العام المطلوب لتوفير خدمات التموقع بالراديو و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو لفائدة السفن أو قوارب الصيد أو السفن التجارية أو سفن النقل، عند الضرورة،
– وصف تفصيلي للخدمات التي سيتم توفيرها،
– معلومات تقنية حول كيفيات وشروط النفاذ إلى الخدمة،
– استمارة تقنية لرواشد (وحدات) الجيوتموقع.