قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
المادة 17
الإخلال بالأحكام المطبقة يتعرض صاحب الترخيص العام للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، في حالة عدم الامتثال :
– لأحكام القانون ونصوصه التطبيقية،
– للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا،
– للقرارات التي تتخذها سلطة الضبط.