قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الأول — أحكام عامة لدفتر الشروط
المادة 16
احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية يلتزم صاحب الترخيص العام باحترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية لا سيما لوائح وأنظمة وترتيبات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المحدودة أو الإقليمية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر.
يعلم صاحب الترخيص العام، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد.