قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الأول — أحكام عامة لدفتر الشروط
المادة 15
تعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، فقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، بمبادرة من طرف الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية أو بناء على اقتراح من سلطة الضبط.