قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 14
الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الترخيص العام للأحكام الجبائية المعمول بها. وبالتالي يجب عليه، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع المعمول به.