قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 13
إلزامية التأمين فور سريان مفعول دفتر الشروط هذا وطيلة مدة صلاحيته، يغطي صاحب الترخيص العام مسؤوليته المدنية والمهنية وكذا مسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإنشاء واستغلال الخدمات موضوع دفتر الشروط هذا بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.