قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
الفصل الأول — أحكام عامة لدفتر الشروط
المادة 12
المعلومات العامة يُلزم صاحب الترخيص العام بوضع تحت تصرف سلطة الضبط جميع المعلومات وكل الوثائق، لا سيما المالية والتقنية والتجارية الضرورية للتأكد من احترامه للالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذا بموجب دفتر الشروط الحالي أو قرارات سلطة الضبط.