قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
المادة 10
الترميز والتشفير يمكن صاحب الترخيص العام أن يقوم بترميز إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ومع ذلك، يتعيّن عليه الحصول بناء على رخصة تمنحها السلطة المختصة على طرق ووسائل التشفير قبل تشغيل هذه المنظومات.