قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 139 الموافق أول يونيو بينة 1971 يتضمن تحديد الرسم العام والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والجمهورية الشعبية المجرية 1041
المادة 3
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار