المادة الأولى
تحدد الحصة العائدة للجزائر في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمجر كما يلى :
مكالمات من جهاز الى جهاز .
وحدة الثلاث الدقائق الأولى التي لا تتجزأ : 3,75 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 10,80 فرنكات ذهبية .
عن كل دقيقة اضافية : 1,25 فرنكا ذهبيا لرسم اجمالي قدره 3,60 فرنكات ذهبية ..
مكالمات شخصية .
وحدة الثلاث الدقائق الأولى التي لا تتجزأ : 6,25 فرنكات ذهبية لرسم اجمالى قدره 18 فرنكا ذهبيا .
عن كل دقيقة اضافية : 1,25 فرنكا ذهبيا لرسم اجمالي قدره 3,60 فرنكات ذهبية ..