قرار · ج.ر عدد 61 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 139 الموافق أول يونيو بينة 1971 يتضمن تحديد الرسم العام والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والجمهورية الشعبية المجرية 1041

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.