قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري
المادة 9
تحدد المواد المكوّنة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها لتكوين الملاّح البحري، شعبتي "السطح" و"الماكينات"، في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار.