قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري
المادة 8
يدرج التكوين الخاص بالنوبة في برج القيادة الملاحية في تكوين الملاّح البحري، شعبة "السطح"، ويدرج التكوين الخاص بالنوبة في برج غرفة الماكينات في تكوين الملاّح البحري، شعبة "الماكينات".