قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري
المادة 7
تحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ملاّح بحري، شعبتي "السطح" و"الماكينات"، بثمانية (8) أشهر.