قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري
المادة 3
يفتح الالتحاق بتكوين ملاّح بحري شعبتي "السطح" و"الماكينات" للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
– بلوغ سن ثماني عشرة (18) سنة على الأقل، وثلاثين
(30) سنة، على الأكثر، عند تاريخ فتح المسابقة،
– إثبات مستوى السنة الأولى ثانوي في الشعب العلمية أو التقنية،
– إثبات الأهلية الصحية للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.