المادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان الملحق الأول برنامج تكوين الملاح البحري “شعبة السطح”
المواد الحجم الساعي
1 - الجزء أ (ملاح بحري، شعبة "السطح") بناء السفن التنظيم البحري السلامة الإنجليزية الرياضيات قواعد القيادة والطريق مركز إدارة الدفة فن الإبحار الإرساء على المخطاف والإرساء على الرصيف الرصد الجوي التجهيز أشغال الصيانة النظافة والإنقاذ المجموع الفرعي
2 - الجزء ب (النوبة في السلامة والوقاية من الحوادث الإرشاد والإشارات وسائل الاتصال الإنجليزية البحرية نشاط النوبة مركز إدارة الدفة المدوّنة المتعلقة بالنقل البحري الدولي للبضائع الخطرة المجموع الفرعي مدة التكوين الإجمالية 876 48 سا 48 سا 36 سا 72 سا 48 سا 96 سا 96 سا 36 سا 48 سا 24 سا 36 سا 60 سا 24 سا 672 ساعة أي : ستة (6) أشهر برج القيادة الملاحية) 36 سا 36 سا 18 سا 36 سا 24 سا 36 سا 18 سا 204 ساعات أي : شهران (2) ساعة أي : ثمانية (8) أشهر 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الثاني 30 شعبان عام 1439 ه / العدد 28 16 مايو سنة 2018 م برنامج تكوين الملاّح البحري، شعبة "الماكينات"
المواد الحجم الساعي
1 - الجزء أ (ملاح بحري شعبة الماكينات) الماكينات التكنولوجيا وصف السفينة سلامة، الحرائق والإهمال التنظيم البحري الإنجليزية الفيزياء الكهرباء القيادة والصيانة الرسم التقني الأشغال التطبيقية في الورشات المجموع الفرعي
2 - الجزء ب (النوبة في غرفة الماكينات إدارة وصيانة محركات الديازل تسييرحماية واستعمال الكهرباء على متن السفينة التكنولوجيا إجراءات السلامة المرتبطة باستعمال الماكينات نشاط النوبة وسائل الاتصال الداخلي الإنجليزية إنتاج التبريد حماية المحيط التدابير المتخذة في حالة الاستعجال في غرفة الماكينات المجموع الفرعي 72 سا 48 سا 48 سا 48 سا 48 سا 72 سا 48 سا 48 سا 96 سا 48 سا 96 سا 672 ساعة أي : ستة (6) أشهر الماكينات) 27 سا 9 سا 18 سا 27 سا 27 سا 18 سا 18 سا 27 سا 18 سا 9 سا 18 سا 216 ساعة أي : شهران (2) مدة التكوين الإجمالية 888 ساعة أي : ثمانية (8) أشهر 30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2018 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي