قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري
المادة 10
يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرّة ويتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية.