قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق لوزارة الموارد المائية. 3
المادة الأولى
يفوض إلى السيد ياسين زموشي، مدير الميزانية والوسائل ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق الإدارية والمقررات وعلى جميع الوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع وكذا على الوثائق المحاسبية الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه".