قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية الاشغال الكهرية، محل : الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بأشغال الكهربة. 2004
المادة 3
يكلف الأمين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان للشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1403 الموافق غشت سنة 1983 عن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية الامين العام الصادق بوسنة ||