قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية الاشغال الكهرية، محل : الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بأشغال الكهربة. 2004
المادة 2
تنتهى اختصاصات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان الاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي، ابتداء من التاريخ المحدد من المادة الأولى أعلاه.