قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية الاشغال الكهرية، محل : الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بأشغال الكهربة. 2004
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-309 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بالاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984.