قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1384 الموافق 30 مايو سنة 1964 يتضمن تسمية مستشار تقنى . 187
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1384 الموافق 30 مايو سنة 1946 بلقاسم شريف وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل