قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1422 الموافق 29 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة وسيره
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1422 الموافق 29 ديسمبر سنة 2001 عبد الحميد برشيش وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة