قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1422 الموافق 29 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة وسيره
المادة 3
يساعد رئيس الدراسات والمكلّف بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.