قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1422 الموافق 29 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة وسيره
المادة 2
يتضمن المكتب ، الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيس دراسات ومكلفا بالدراسات.