المادة 12
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو الحقوق ابن أو ابنة شهيد) معدل الاختبارات الكتابية علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة ، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه يتم، حسب الأولوية ، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين
- أقدمية الشهادة أو المؤهل
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).