قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز للتعليم المكثف للغات بجامعات عنابة وقسنطينة ووهران والجزائر المركزية . 1325
المادة 2
يكلف مديرو جامعات عنابة وقسنطينة ووهران والجزائر المركزية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 * عبد الحق رفيق برارحي 1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه وزارة الرى -------------