قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تكوين لجنة المنازعات وعملها. 131
المادة 8
تسجل أشغال لجنة المنازعات في محضر يوقعه كل عضو من الاعضاء الحاضرين، ثم يحال الى وزير المالية ليصدر القرار النهائي بالاعفاء.
وتلحق نسخة من المحضر بالملف المعنى.
المادة و : يبلغ القرار المتضمن الاعفاء كليا أو جزئيا أو رفض طلب الاعفاء الى الطالب برسالة مضمنة مع اشعار بالاستلام خلال 15 يوما الموالية للمداولات وكذلك الى المحاسب المعنى.