قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تكوين لجنة المنازعات وعملها. 131
المادة 7
تدلى لجنة المنازعات عند نهاية المداولة برأيها حول النتائج التي تخصص لكل ملف تحت دراسته.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين .
وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .