قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تكوين لجنة المنازعات وعملها. 131
المادة 6
تبلغ قائمة الملفات المطروحة للدراسة الى أعضاء لجنة المنازعات ثمانية (8) أيام على الاقل 132 الجريدة الرسمية للجمهورية قبل تاريخ الاجتماع. كما ترفق بكل قضية، بطاقة تحليلية تضعها المصالح التابعة للمديرية الفرعية للوكالة القضائية للخزينة وترسل الى أعضاء اللجنة .
وتبقى الملفات تحت تصرف أعضاء اللجنة حتى يتسنى لهم الرجوع اليها في عين المكان.