قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تكوين لجنة المنازعات وعملها. 131
المادة 4
تجتمع لجنة المنازعات مرة كل أربعة أشهر على الاقل وذلك باستدعاء من رئيسها.