قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تكوين لجنة المنازعات وعملها. 131
المادة 3
تسجل طلبات الاعفاء من الدين وكذلك تكوين الملفات المطابقة ومتابعتها من قبل مصالح المديرية الفرعية للوكالة القضائية لملخزينة .
يتولى عون من هذه المديرية الفرعية مهام الكتابة.