المادة 2
تتكون لجنة المنازعات كالآتي :
مدير الدراسات القانونية للمنازعات والوثائق أو نائب مدير الوكالة القضائية للخزينة، رئيسا،
- ممثل مديرية المحاسبة يكون في منصب نائب مدير على الاقل
- ممثل مديرية الميزانية يكون في منصب نائب مدير على الاقل ممثل مديرية المراقبة الجبائية يكون في - منصب نائب مدير على الاقل ممثل مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية يكون في منصب نائب مدير على الاقل ممثل مديرية الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك، يكون في منصب نائب مدير على الاقل ممثل مديرية مراقبة المؤسسات الادارية والمالية بالمفتشية العامة للمالية، يكون في منصب نائب مدير على الاقل. .