قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تكوين لجنة المنازعات وعملها. 131
المادة الأولى
تكلف لجنة المنازعات المكونة بموجب المادة 188 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 بدراسة طلبات الاعفاء من الدين واعطاء رأيهم فيها، والتي يقدمها المحاسبون المقيدون على الحساب، والمدينون لدى الخزينة لاسباب خارجة عن الضريبة والاملاك الوطنية نگر الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 كلما تجاوز مبلغ الايراد الخاص بنفس الحساب أو نفس الدين 1.000 دج.