قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تكوين لجنة المنازعات وعملها. 131
المادة 10
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1406 الموافق II نوفمبر سنة 1985.
عن وزير المالية نائب الوزير المكلف بالميزانية مصطفى بن عمرو الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 وزارة الفلاحة والصيد البحرى